الشهيد الثاني
79
مسالك الأفهام
الثالثة : لو جرحه ، فداوى نفسه بدواء سمّي ، فإن كان مجهزاً فالأول جارح ، والقاتل هو المقتول ، فلا دية له . ولوليّه القصاص في الجرح ، إن كان الجرح يوجب القصاص ، وإلاّ كان له أرش الجراحة . وإن لم يكن مجهزاً ، وكان الغالب فيه السلامة ، فاتّفق [ فيه ] الموت ، سقط ما قابل فعل المجروح ، وهو نصف الدية ، وللوليّ قتل الجارح بعد ردّ نصف الدّية . وكذا لو كان غير مجهز ، وكان الغالب معه التلف . وكذا البحث لو خاط جرحه في لحم حيّ ، فسرى منهما ، سقط ما قابل فعل المجروح ، [ وهو نصف الدّية ] ، وكان للوليّ قتل الجارح ، بعد ردّ نصف ديته .